للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[- الأم والأخت لأم مع ابن العم الشقيق وعم الأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ٢٥ جماد ثانى سنة ١٣٧٣ هجرية - ١ مارس سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - يحجب عم والد المتوفى بابن العم الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد أحمد قال فى سنة ١٩٤٦ توفى محمد إبراهيم وترك والدته صديقة حسين وأختا لأم تدعى حسانية محمدين وابن عم شقيق يدعى فتح الله محمد وعم الأب المتوفى يدعى محمدين عبد الله فما نصيب كل وارث

الجواب

اطلعت على السائل وعلى استيفائه الوارد بكتاب مركز بوليس الأقصر المؤرخ ٤ فبراير ١٩٥٤، ١١٢٧٠ المتضمن وفاة محمد إبراهيم حسن عبد الله ١٩٤٦ عن والدته وأخته لأمه وابن عمه الشقيق وعم والده فقط - والجواب أن لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق فتح الله محمد حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لعم والده محمد عبد الله لحجبه بابن عم المتوفى الشقيق الأقرب درجة منه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>