للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الإخوة الأشقاء مع أولاد الإخوة لأب]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع ثانى سنة ١٣٧٧ هجرية ١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الإخوة الأشقاء.

٢ - بنات الإخوة الأشقاء أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى أبناء إخوة أشقاء يكون لهم كل التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من مصطفى على بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت عن أولاد إخوة أشقاء وأولاد أخ لأب ذكور وإناث فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب

جميع تركة المتوفاة لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور تقسم بينهم بالتساوى تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لحجبهم بأولاد الإخوة الأشقاء ولا شىء للإناث من أولاد الإخوة الأشقاء والأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>