للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حجب حرمان وحجب نقصان (الوالدان مع الإخوة)]

المفتي

حسن مأمون.

جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بهم حجب نقصان من الثلث إلى السدس.

٢ - بانحصار الإرث فى والدين مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال

بالطلب المقدم من السيد / عباس محمد المتضمن أن له ابنا فقد فى ميدان الشرف بفلسطين وله من الورثة والده عباس محمد الطلب ووالدته بهية محمد وإخوته لأب محمد وعبد الحميد وعبد العزيز فقط وليس له زوجة ولا أولأد وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب

إن المفقود المذكور إذا كان قد حكم بوفاته يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى بعد السدس تعصيبا ولاشىء لإخوته لأب لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>