للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد أخوين شقيقين مع أولاد ابنى أخ شقيق]

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٩ يناير سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب النسبى.

٢ - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بأبناء الأخ الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى ابناء أخ شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من أصلان على قال توفيت امرأة عن ورثتها وهم ولدان لأخ شقيق وبنتان لأخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وإناث فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

جميع تركة هذه المتوفاة لابنى أخيها الشقيق الذكرين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبناء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا بنات ابنى الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>