للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أختان وجدة لأم مع ابن أخ وأولاد عم]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الأول ١٣٨٠ هجرية - ٤ سبتمبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - ابن الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث.

٣ - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وجدة لأم وابن أخ شقيق يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللجدة لأم السدس فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من السيد / على السيد بطلبه المتضمن أن روحية محمد توفيت عن أختين شقيقتين وابن أخ شقيق وجدة أم أم وأولاد عم شقيق ذكورا وأناثا فقط.

وطلب بيان ررثتها ونصيب كل

الجواب

بوفاة روحية محمد عن المذكورين يكون لأختيها الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولجدتها أم أمها السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأولاد عمها الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بابن الأخ الشقيق ولأن البنات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>