للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخوة أحدهم أسلم وزوجة وأولاد أخ وأولاد أخت]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الأول سنة ١٣٨٦ هجرية - ٢٠ يونية سنة ١٩٦٦ م

المبادئ

١ - لا توارث بين مسلم وغير مسلم لاختلاف الدين.

٢ - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخوة الأشقاء.

٣ - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٤ - بانحصار الارث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من محمد مرسى بطلبه المتضمن وفاة رجل مسيحى بتاريخ ٤ يونيو سنة ١٩٦٦ عن ورثة وهم زوجته وأخواه الشقيقان وهما مسيحيان وكان له أخ شقيق أسلم قبل وفاته سنة ١٩٣٧ وأولاد أخيه ذكورا واناثا وأولاد أخته الشقيقة ذكورا واناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل يستحق أخوه الذى أسلم قبل وفاته شيئا فى تركته

الجواب

بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخويه الشقيقين المسيحين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيه الشقيق لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا شىء أيضا لبنات أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأخيه الذى أسلم قبل وفاته لأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم عملا بالمادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>