للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع أخت وابن أخ وأولاد عم]

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الآخرة - ٢٩/٨/١٩٦٨ م

المبادئ

١ - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - يحجب أولاد العم بابن الأخ الشقيق.

٣ - متى استفرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.

٤ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال

من السيد / عبد القادر ط.

بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أمينة ع.

بتاريخ ٦/٨/١٩٦٨ عن ابن أخيها الشقيق عبد القادر ط.

وعن أختها زينب ع.

وعن زوجها عبد الهادى ى. وعن أولاد عمها الدكتور ع ب ن أولاد ناصر أفقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحومة أمينة ع.

بتاريخ ٦/٨/١٩٦٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف الباقى فرضا سواء كانت شقيقة أم لأب.

ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه وأن كان عصبة للمتوفاة الا أنه لم يبق له شىء يستحقه بطريق العصيب لاستفراق أصحاب الفروض سهام التركة كما لا شىء لأولاد عمها لأن الذكور منهم محجوبون بالعصبة إلا قرب وهو ابن الأخ الشقيق ولأن الإناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>