للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وابنان وأخت وابن عم وأم وأخ وأخ لأم وابن عم أب وعمة]

المفتي

أحمد هريدى.

رجب سنة ١٣٨٨ هجرية - ٦ أكتوبر سنة ١٩٦٨ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة وابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر.

٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة والابنين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابنين مناصفة بينهما تعصيبا.

٣ - يحجب ابن عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق.

٤ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٥ - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وآخر شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من السيدة / خضرة حسن بطلبها المتضمن وفاة المرحوم أحمد حسن سنة ١٩٦٥ عن زوجته أم محمد محمد وعن ابنيه حسن ومحمد وعن أخته شقيقته خضرة حسن وعن ابن عمه الشقيق خضر سليمان فقط - ثم وفاة المرحوم حسن أحمد سنة ١٩٦٨ عن أمه أم محمد محمد وعن أخيه الشقيق محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط ثم وفاة المرحوم محمد أحمد حسن سنة ١٩٦٢٨ بعد وفاة المتوفى الثانى عن أمه أم محمد محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم أحمد حسن سنة ١٩٦٥ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لأخته شقيقته ولا لابن عمه الشقيق لحجبهما بالفرع الوارث المذكر وبوفاة المرحوم حسن أحمد حسن عبد الواحد سنة ١٩٦٨ عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود اثنين من الأخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأخيه شقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بالأخ الشقيق كما لا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المرحوم محمد أحمد حسن عبد الواحد سنة ١٩٦٨ بعد وفاة المتوفى الثانى عن المذكورين فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>