للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولدا الابن مع أخت وأولاد ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم]

المفتي

أحمد هريدى.

محرم سنة ١٣٨٩ هجرية - ٣١ مارس سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - بنات العم مطلقا والاناث من أولاد ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب.

٢ - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق أو لأب وأبناء ابن ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل.

٣ - بانحصار الإرث فى ابن ابن وبنت ابن فقط تكون التركة كلها لهما تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من السيد / جابر جابر بطلبه المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ولدا ابنها المتوفى قبلها وهما ذكر وأنثى وأخت شقيقة وولدا ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم وهم ذكور وأناث فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة السيدة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لولدى ابنها المتوفى قبلها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر، كما لا شىء للذكور من أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا للذكور من أولاد العم سواء أكان العم شقيقا أم لأب لحجبهم جميعا بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهم جهة، كما لا شىء للأناث من أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات العم مطلقا سواء أكان العم شقيقا أم لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>