للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت وبنتا أخ وأولاد أخت]

المفتي

بكرى الصدفى.

شوال سنة ١٣٢٤ هجرية

المبادئ

١ - بنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض.

٢ - بانحصار التركة فى الأخت الشقيقة تكون لها جميعها فرضا وردا

السؤال

من حسنين حنفى فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا.

فمن يكون الوارث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة غير من ذكروا ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لبنتى الأخ وأولاد الأخت المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>