للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الأخت مرة ومع الأختين مرة أخرى]

المفتي

بكرى الصدفى.

جمادى الأولى سنة ١٣٣٢ هجرية

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تقسم التركة بينهما أخماسا للأم منها خمسان فرضا وردا وللأخت ثلاثة أخماسها كذلك.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين تقسم التركة بينهن أخماسا للأم الخمس فرضا وردا وللشقيقتين أربعة أخماسها كذلك مناصفة بينهما

السؤال

من ز م فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده ابن وبنتين لا غير - ثم توفى الابن عن والدته المذكورة وعن أختيه الشقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى البنتين عن والدتها وأختها الشقيقة لا غير.

فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى يقسم بين أولاده الثلاثة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة الابن المتوفى ثانيا أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا والأربعة الأخماس الباقية للأختين الشقيقتين كذلك بالسوية بينهن - وتقسم تركة البنت المتوفاة ثالثا أخماسا ايضا خمساها لوالدتها فرضا وردا والثلاثة الأخماس الباقية للأخت الشقيقة كذلك والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>