للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى سنة ١٣٣٥ هجرية - ٨ مارس سنة ١٩١٧ م

المبادئ

١ - لا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأختين لأم يكون للأخت الشقيقة ثلاث أخماس التركة فرضا وردا وللأختين لأم الخمسان الباقيان فرضا وردا بالسوية بينهما

السؤال

من الشيخ محمد هلال فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأختين لأم وأولاد أخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا فرضا وردا فثلاثة أخماسها للأخت الشقيقة والخمسان الباقيان للأختين من الأم لكل واحدة منهما الخمس ولا شىء لأولاد الأخ لأم المذكورين لأنهم من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

<<  <  ج: ص:  >  >>