للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع أولاد الأخت وابن بنت أخ]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى أول سنة ١٣٣٨ هجرية - ١٨ فبراير سنة ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت الشقيقة وابن بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون لها النصف فرضا والباقى ردا

السؤال

من عبد الله إبراهيم - فى رجل توفى عن ابنته من زوجته المتوفاة قبله وعن ابن لبنت أخيه شقيقه المتوفاة قبل وفاته وعن أولاد أخته شقيقته ثلاثة ذكور وثلاث إناث ومتوفاة قبل وفاة المورث.

وترك ما يورث عنه شرعا. فما يخص كلا من الوارثين بالنصيب الشرعى.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنته النصف فرضا والنصف ردا ولا شئ لأولاد أخته الشقيقة ولا لابن بنت أخيه الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم

<<  <  ج: ص:  >  >>