للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جدة لأم مع أخوال وأبناء عمة]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

ذى القعدة سنة ١٣٣٨ هجرية - ٣ أغسطس سنة ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن جدة لأم وأخوال وأبناء عمة تكون جميع التركة للجدة لأم وحدها فرضا وردا.

٢ - الأخوال وأبناء العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم

السؤال

من سامى بمراقبة حسابات المخازن المصرية فى رجل توفى عن جدته أم أمه وثلاثة أخوال وخالة وابنى عمته.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على السؤال.

ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لجدته أم أمه فرضا وردا ولا شىء لأخواله وخالته وابنى عمه المذكورين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>