للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الإخوة لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جماد أول سنة ١٣٤٢ هجرية - ٢٦ ديسمبر ١٩٢٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الجميع بنسبة سهامهم فيكون للأم الثلث فرضا وردا وللإخوة لأم الثلثان فرضا وردا

السؤال

من حسين حسنى فى امرأة تدعى حميدة بنت جارحى توفيت إلى رحمة الله تعالى عقيمة وتركت ما يورث عنها شرعا وانحصر ذلك فى والدتها وثلاثة إخوة ذكور من والدتها وابن عمتها شقيقة والدها.

فما نصيب كل منهم بطريق الميراث الشرعى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها من الأم الثلاثة الذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الأم والإخوة بنسبة أنصبائهم فيكون للأم من جميع التركة الثلث وللإخوة لأم الثلاثة الذكور الثلثان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العمة لأنه من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>