للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم ١٣٤٣ هجرية - ٦ أغسطس ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - يحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ويرد الباقى الى الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن

السؤال

من الشيخ عبد الرءوف عبد السلام فى بنت توفيت قاصرة تدعى حكمت بنت محمد عن والدتها الست فاطمة بنت عمر أفندى وعن أختيها شقيقتيها سيدة واعتدال وعن أخواتها لأبيها وهن عزيزة ومنيرة ونبوية وسنية ولبيبة وزينب ولم يكن لها وارث سوى من ذكرن والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل منهن أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضاب السوية بينهما ولا شئ لأخواتها لأبيها الست المذكورات والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا ويكون للأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>