للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأختان لأب مع الجدة لأم والعمين لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذى الحجة سنة ١٣٤٤ هجرية - ١٤ يونية ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - العمان لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.

٢ - بانحصار الإرث فى أختين لأب وفى جدة لأم يكون للأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجدة لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال

من حسن إبراهيم فى أن المرحوم نجيب حسن توفى إلى رحمة الله عن أختيه لأبيه هما نجية وزينب وعن عميه أخوى والده من الأم وهما محمود أفندى زكى وحسين أفندى زكى وعن جدته أم أمه وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لأختى المتوفى المذكور لأبيه من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجدته أم أمه السدس فرضا والباقى يرد على الأختين لأب والجدة المذكورة بنسبة أنصبائهن فيكون للأختين لأب من جميع التركة أربعة أخماسها فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان وللجدة المذكورة الخمس الباقى فرضا وردا ولا شئ للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>