للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخ وأخت لأم مع أخت لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جماد آخر سنة ١٣٤٦ هجرية - ١٥ ديسمبر ١٩٢٧ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وأخت لأب.

يكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة خماسها فرضا وردا بالسوية بينهما.

وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا

السؤال

من موسى حسن فى امرأة توفيت عن أخت وأخ لها من أمها وأخت أخرى من أبيها وتركت تركة - فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من رث - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب

للأخ والأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضاب السوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم فيكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة الخمسان فرضا وردا بالسوية بينهما لكل منهما خمس وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية من التركة فرضا وردا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>