للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت شقيقة وأولاد عمة شقيقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٤٨ هجرية - ٩ من يناير سنة ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - أولاد العمة من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما

السؤال

من بطريكخانة الأرمن الأرثوذكس بمصر السؤال المتضمن الآتى شخص أرمنى مسيحى أرثوذكسى توفى وترك والدته وشقيقته وأولاد عمته ذكرين وأنثيين والجميع أرمن أرثوذكس مسيحيون ومقيمون بمصر ومتحدون فى الدار - فمن يرث ومن لا يرث وما حصة كل

الجواب

لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولشقيقته النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى المذكور الخمسان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شئ لأولاد عمته المتوفاة قله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>