للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جدة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة سنة ١٣٤٨ هجرية - ٢٠ من مايو سنة ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ومن يرد عليهم.

٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأم تكون.

جميع التركة لها فرضا وردا

السؤال

من خضرة وسيدة بما يأتى توفيت بنت عن جدتها لوالدتها (أم أمها) وعمتها الشقيقة وعمتها لم فما نصيب كل

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لجدتها أم أمها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى جدتها المذكورة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>