للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أم وبنتين وحمل مستكن]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب سنة ١٣٥٢ هجرية - ٢١ أكتوبر ١٩٣٣ م

المبادئ

١ - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنتين والحمل المستكن بفرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين ويوقف نصيبه حتى يبين حاله.

٣ - إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ نصيبه الموقوف له.

٤ - إذا انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنتين الثلثان فرضا مثالثة بينهن والباقى يرد عليهن وعلى الأم حسب سهامهن.

٥ - اذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان الباقى بعد فرض الزوجة للأم منه السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال

من محافظة مصر بالآتى طلبت تقسيم مبلغ ... بين ورثة المرحوم إبراهيم سيد

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ بتاريخ ٨/١٠/١٩٣٣ رقم ٣٣٤٥ على الشهادة المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم إبراهيم سيد عن زوجة حامل وبنتيه ووالدته ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى وهو سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما يقسم بين البنتين والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل من البنتين أربعة أسهم وربع سهم ويوقف للحمل الذكر ثمانية أسهم ونصف سهم فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أخذ النصيب الموقوف جميعه وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها ولأختيها من جميع التركة ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم أثلاثا بينهن فرضا وردا وكان للأم أربعة أسهم وخمس سهم فرضا وردا أيضا فيعطى لها على هذا التقدير من النصيب الموقوف خمس سهم ليكمل لها حقها أما إذا انفصل كله أو أكثره ميتا كان للبنتين ستة عشر سهما وأربعة أخماس سهم فرضا وردا مناصفة بينهما وللأم أربعة اسهم وخمس سهم فرضا وردا وأما الزوجة فنصيبها وهو ثلاثة أسهم لا يتغير على كل حال

<<  <  ج: ص:  >  >>