للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع ابن البنت]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٥٥ ٢٤ من يناير ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - ابن البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.

٢ - بوفاة المتوفاة عن بنت وابن بنت تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا

السؤال

من ناشد ميخائيل قال ما قولكم دام فضلكم فى أن حرمة تدعى قمر بنت على توفيت عن بنت على قيد الحياة وعن ابن بنتها توفيت قبلها.

والمطلوب معرفة ميراثها هل ينحصر فى بنتها الموجودة الآن دن سواها أو يشترك معها ابن بنتها المتوفاة قبلها وما يكون نصيب لك منهما فى الميراث ولكم الأجر والثواب

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتها فرضا وردا ولا شئ لابن ابنتها المتوفاة قبلها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعن الرد على من يرد عليه منهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.

تعليق نص القانون ٧١ سنة ١٩٤٦ فى المادة ٦٧ على استحقاق الفرع غير الوارث وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان حيا بشرط ألا يزيد على الثلث.

تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب

<<  <  ج: ص:  >  >>