للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتا الابن مع أولاد البنت]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٥٩ هجرية - ٢٨ مايو ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتى ابن فقط تكون التركة لهما مناصفة فرضا وردا

السؤال

من كلارة دكران قالت توفيت سيدة عن بنتى ابنها المتوفى قبلها وهما بيلا وكليرست وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها الطالبة ويوسف وأنطون وعن أنطون وفؤاد وأسطفان وجليلة أولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها أيضا - وقد تركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن الجميع أقباط كاثوليك ورعية الحكومة المصرية

الجواب

جميع تركة المتوفاة لبنتى ابنها المتوفى قبلها فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد بنتيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>