للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم والبنت مع الأخ لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة سنة ١٣٦٠ هجرية - ٤ يناير ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا.

والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما

السؤال

من حسن سلطان قال امرأة توفيت عن أمها وبنتها وأخيها لأمها فقط

الجواب

لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم منها سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>