للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبناء وبنات العاصب السببى]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٥٥ هجرية - ٩ فبراير ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - العاصب السببى هو معتق من توفى دون عقب.

٢ - بوفاة من أعتقت عن أولاد معتقها فقط ذكورا وإناثا تكون تركتها كلها للذكور من أولاد المعتق فقط

السؤال

من عبد المنعم أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة عتقت جاريتها ثم توفيت العاتقة وتوفيت بعدها الجارية وتركت تركة ولم يكن لها ذرية ولا أقارب سوى أولاد معتقتها ثلاثة ذكور وسيدتين.

فمن الذى يرث منهم ولا الذى لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء معتقتها الثلاثة الذكور بالسوية بينهم ولا شئ لبنتى معتقها.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>