للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأخوين وأولاد أخوين لأب وأولاد أخت]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

التاريخ ١٧ ربيع آخر سنة ١٤٠١ هجرية - ٢٢ فبراير سنة ١٩٨١ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق أو لأب وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى أبناء أخوين شقيقين يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من حسان مدحت بطلبه المتضمن وفاة المرحوم مصطفى حسن فى ٢٥/١٢/١٩٨٠ عن أولاد أخيه الشقيق أحمد حسن وهم (حسين، فاروق، مدحت - واعتدال وعصمت وعن أولاد أخيه الشقيق عبد السلام حسن وهم (حسن نصر الدين، محمد إبراهيم، فاروق، عنايات) وعن ولدى أخيه لأب محمد حسن وهما (حسنى، وبثينة) وعن بنت أخيه لأب بيومى حسن وهى (شويكار) وعن ولدى أخته الشقيقة نعيمة حسن وهما (نبيل، نادية) ولدى أحمد القاضى فقط، وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم / مصطفى حسن فى ٢٥/١٢/١٩٨٠ عن المذكورين فقط تكون جميع تركته للذكور من أولاد أخويه شقيقيه أحمد وعبد السلام بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شىء للذكور من أولاد أخويه لأب لحجبهم بالذكور من أولاد أخويه شقيقيه الأقوى منهم قرابة كما لا شىء للإناث من أولاد أخويه شقيقيه.

ولا من أولاد أخويه لأب ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>