للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة سنة ١٣٦٨ هجرية ٢٥/٨/١٩٤٩ م

المبادئ

١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا

السؤال

طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم قبيص حسن

الجواب

اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم ٧١٦٨٤١ - ٤٠/٢/١٢ المؤرخ ١٤/٨ سنة ١٩٤٩ المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم قبيص حسن وعلى الأوراق المرافقة له التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المتوفى المذكور توفى عن أمه وأخواته الشقيقات وأخيه لأمه وأخيه لأبيه فقط - ونفيد أن لأمه سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة لأخواته الشقيقات ثلثيها بالسوية بينهن فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق لأصحاب الفروض جميع التركة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>