للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب]

المفتي

علام نصار.

التاريخ ١٤ جماد الثانى سنة ١٣٧٠ هجرية ٢٢ مارس سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال

من الحاج إبراهيم أحمد قال فى يوم ٢٨ يناير سنة ١٩٥٩ توفيت المرحومة أمينة شرف عن زوجها إبراهيم وعن أخ من والدها يدعى أبو العلا شرف وعن أخت شقيقة تدعى فاطمة شرف وليس للمتوفية أحد وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>