للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخ لأم مع أختين شقيقتين وأخ لأب]

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الأولى سنة ١٣٨٠ هجرية ٣ نوفمبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما

السؤال

من السيد / محمود حسين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم أحمد السيد سنة ١٩٥٦ عن أختيه الشقيقتين أم أحمد وفرحانة بنتى السيد نصر وأخيه لأبيه مندور السيد وأخيه لأمه محمود حسين ووالدته حميدة إسماعيل فقط ثم وفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة ١٩٥٧ عن أولادها محمود وأم أحمد وفرحانة أولاد السيد نصر سراج فقط.

وطلب بيان نصيب كل وارث فى المتوفيين

الجواب

بوفاة المرحوم أحمد السيد سنة ١٩٥٦ عن المذكورين يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق سهام أصحاب الفروض جميع التركة.

وبوفاة المرحومة حميدة إسماعيل سنة ١٩٥٧ عن المذكورين تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>