للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتل مانع من الارث]

المفتي

بكرى الصدفى.

ذو القعدة ١٣٢٦ هجرية

المبادئ

قتل الوراث لمورثه عمدا مانع له من الميراث.

ويعتبر القاتل به غير موجود أصلا

السؤال

من سيد أحمد فى رجل تزوج بامرأة بنكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبعد خمسين يوما ضربها عمدا على أعلى حاجبها الأيمن بآلة راضة مثقلة فأفضت إلى موتها بعد نحو عشر دقائق وحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بليمان طره وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه مصرى، وقد كان والدها جهزها بمعدل صداقها البالغ قدره خمسين جنيها افرنكيا وزاد على ذلك من ماله وملكه لها عند الزفاف، ثم ماتت الزوجة المذكورة والجهاز المذكور جميعه باق بمنزل زوجها المذكور.

فهل والحالة هذه يكون الجهاز المذكور الذى ماتت وهو فى ملكها تركة عنها شرعا ولا يرث فيه زوجها القاتل المذكور وكذا مؤخر صداقها الذى بذمة زوجها المرقوم يعتبر تركة عنها أيضا فلا يرث منه الزوج المذكور.

أو كيف الحال نرجوا التكرم بالجواب.

ولفضيلتكم الثواب

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فلا ميراث للزوج القاتل على وجه ما ذكر فى كل ما يعد تركة عن زوجته المذكورة سواء كان الجهاز المملوك لها أو مؤخر صداقها الباقى لها بذمته إلى وفاتها أو غير ذلك إذ القتل على الوجه المبين فى السؤال من موانع الميراث.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>