للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المرتد حكما لا يرثه أحد من غير المسلمين]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٤٨ هجرية - ٥ أغسطس ١٩٢٩ م

المبادئ

بوفاة المرتد حكما عن اخوة مسيحيين لا يرثه أحد منهم

السؤال

من الشيخ إبراهيم المحامى الشرعى فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها بابن، وهذا الابن تعمد مسيحيا وهو طفل وعاش مع أبيه المذكور.

ووالده مقربه وتربى من مال أبيه حتى تخرج من مدرسة الحقوق حاملا شهادة الليسانس وعوفى من الخدمة العسكرية لموت أبيه المذكور الذى كان فى هذا الوقت شيخا لبلده، وعاش هذا الابن عاقلا رشيدا مسيحيا ومات مسيحيا حافظا لقواه العقلية عن أخوين وأخت لأبيه فقط، والمتوفى وإخوته المذكورون مسيحيون متحدون فى الدين والدار مع العلم، بأن أبويه توفيا قبله وورث فى أبيه بالصفة المذكورة والابن المذكور كان مؤمنا على حياته واشترط فى هذا التأمين أن يكون لورثته الشرعيين وانحصر ميراثه فى إخوته المذكورين بمقتضى إعلام شرعى مع العلم بأنه ليكن له إخوة ولا أخوات مطلقا لا من جهة الأب ولا من جهة الأم سوى من ذكروا بهذا السؤال وترك تركة.

فنرجو الجواب بما يفيد نصيب كل منهم، ومن الذى يرثه حسب الفريضة الشرعية

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد بأنه ليس أحد ممن ذكر بالسؤال بوارث للمتوفى المذكور إذ هو مرتد حكما، لأنه كان مسلما تبعا لوالدته المسلمة والمرتد لا يرث أحد من غير المسلمين.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>