للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتل مانع من الإرث]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى سنة ١٣٧٣ هجرية ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - القتل العمد العدوان بشروطه مانع من موانع الإرث.

٢ - الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.

٣ - متى ثبتت وفاة المتوفيين فى وقت واحد فلا يرث أحدهما الآخر.

٤ - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وأبناء الأخ الشقيق (القاتل) يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء الخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم.

٥ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من ن ض قال فى يوم ١٥ مايو سنة ١٩٤٥ توفى ع أخ وولده م.

ع فى آن ووقت واحد وذلك لأنهما ماتا قتيلين من أخ الأول وهو يدعى م أخ وللمتوفى الأول الأخ الشقيق المذكور (القاتل) وأخته الشقيقة ووالدتهما فقط - وفى أواخر سنة ١٩٤٥ توفى م أخ (القاتل) بموجب تنفيذ حكم الإعدام عليه شنقا وترك ورثته الشرعيين وهم أولاده الذكور والإناث ع، ر، ف، أ، خ، ع، أ، م وأخته الشقيقة المدعوة خ أخ ووالدته ن أع فما نصيب كل وارث فى تركة المقتول

الجواب

اطعلنا على السؤال والجواب أن من موانع الإرث شرعا القتل العمد العدوان بشروطه.

فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هـ أخ قاتل أخيه الشقيق ع وابنه م ممنوعا من إرثهما والممنوع من الإرث لا يحجب غيره من الميراث - فبوفاة ع وابنه م فى وقت واحد لا يرث أحدهما الآخر وينحصر إرث ع المذكور فى أمه وأخته الشقيقة وأبناء أخيه الشقيق وهو القاتل المذكور - لأمه من تركته الثلث فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>