للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وابن مسلمان مع زوجة وأم وابن مسيحيين]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

جمادى الآخرة سنة ١٣٧٤ هجرية - ٧ فبراير سنة ١٩٥٥م

المبادئ

١ - لا ميراث لغير المسلم من المسلم.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن مسلمين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا

السؤال

من فؤاد غبريال قال توفى أخى المرحوم كامل غبريال بتاريخ ٢١/٥/ سنة ١٩٥٥ والذى كان مسيحيا من زمن ولكنه من مدة خمس سنوات أسلم إسلاما صحيحا بإشهاد من محكمة السويس الشرعية بتاريخ ٢٣ / ٤ سنة ١٩٥٠ / ١٦٣ وابقى اسمه كما هو قبل الإسلام وترك بعد وفاته زوجة على عصمته تسمى مريم حنا سليمان مسيحية وترك ابنيه عزت كامل بالغ مسيحى كما ترك ابنه القاصر عبد السيد كامل عمره - ١٣ سنة ووالدته اسكندرة شلبى بغدادى وترك زوجة أخرى على عصمته تسمى نفيسة عبد العزيز خليل مسلمة فما نصيب كل منهم

الجواب

جميع تركة هذا المتوفى لزوجته المسلمة نفيسة عبد العزيز وابنه المسلم القاصر عبد السيد لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه بد السيد الباقى تعصيبا ولا شئ لزوجته الأخرى ولا لوالدته ولا لابنه عزت لأن اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>