للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأولاد مسيحيون مع ابن مسلم]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الآخر سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٣ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة ٦ من القانون ٧٧ سنة ١٩٤٣ م.

٢ - بوفاة المتوفى مسيحى الديانة عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مسلم يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد المسيحيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للابن المسلم

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أرمانيوس مسعد المتضمن أن قبطيا أرثوذكسيا توفى عن زوجته وأولاده ذكرين وأنثى وهم مسيحيون مثله كما أن له ابنا آخر اعتنق الإسلام قبل وفاة أبيه فقط.

وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب

بوفاة المتوفى وهو مسيحى عن زوجته المسيحية وأولاده المسيحيين وابنه المسلم تكون جميع تركته لورثته المتحدين معه فى الدين.

ويكون لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده المسيحيين الذكرين والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا ضعف الأنثى ولا شئ لابنه المسلم قبل وفاته لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للفقرة الأولى من المادة ٦ من قانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>