للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الأول سنة ١٣٨١ هجرية - ٢٨ أغسطس سنة ١٩٦١ م

المبادئ

١ - لا توارث بين مسلم وغير مسلم.

٢ - العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث وإسلام الولدين عقب وفاة والدهما المسلم لا يؤثر فى منعهما من ميراثه.

٣ - ما أخذه الولدان بعد إسلامهما عقب وفاة والدهما المسلم يكون بغير حق ويجب عليهما رده إلى ورثته المسلمين

السؤال

من السيد / أحمد مهنى بطلبه المتضمن أن رجلا مسيحيا أشهر إسلامه وتزوج بمسلمة ورزق منها ببنات وتوفى سنة ١٩٤٢ عن بناته المسلمات عن أولاد مسيحيين أسلم منهم اثنان عقب وفاته وبعد أن ورثا من أبيهما ارتدا عن الإسلام إلى المسيحية.

وظلا مرتدين عن الإسلام حتى الآن. وطلب السائل بيان ما إذا كان هذان الولدان اللذان أسلما عقب وفاة أبيهما المسلم يرثن منه أم لا وإذا كان ليس لهما حق الإرث منه فما حكم ما ورثاه.

هل يرد ما ورثاه من أبيهما إلى أخواتهما المسلمات أم لا

الجواب

المنصوص عليه شرعا أن اختلاف الدين بين القريب وقريبه أو الزوج وزوجته بالإسلام وغيره مانع من موانع الإرث.

فإذا كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم بأن كان مسيحيا أو يهوديا أو مشركا فلا توارث بينهما.

وذلك هو مذهب بالجمهور الأعظم من فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، وهذا الذى جرى عليه القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام الميراث فى مادته السادس (لا توارث بين مسلم وغيره) وطبقا لتلك النصوص لا توارث بين هذا المتوفى وأقاربه المسيحيين ومنهم أولاده الذين أسلما عقب وفاته إذ العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث.

وحيث إنهما كانا عند وفاته مسيحيين فيكون سبب المنع من التوارث وهو اختلاف الدين قائما فلا يرثان من أبيهما المسلم، وتكون جميع تركة هذا المتوفى لورثته المسلمين الذين توفى وهم على دين الإسلام.

وذلك طبقا للنصوص الفقهية.

وطبقا لأحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث المشار إليها آنفا.

وحيث كان الأمر كذلك يكون ما أخذه ولداه اللذان أسلما عقب وفاته ثم ارتدا عن دين الإسلام قد أخذاه بدون حق ومخالفا لنصوص الفقه والقانون، ويجب عليهما أن يردا ما أخذاه ميراثا من أبيهما المسلم إلى ورثته المسلمين، ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>