للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وزوجة حامل وبنت مع إخوة وأخوات أشقاء]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جماد أول سنة ١٣٤٧ هجرية - ١٦ أكتوبر ١٩٢٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وزوجة حامل وبنت وإخوة وأخوات أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنت والحمل على فرضه ذكرا ويوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله.

أ - فإن وضعت الزوجة حملها أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وحجب الإخوة والأخوات.

ب - وإن وضعته كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عش قيراطا مناصفة والقيراط الباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ج - وإن وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل غير موجود ويقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل

السؤال

من خطاب مأمور بما صورته - الأمل توزيع مبلغ جنيه واحد و ٩٥ مليما على الورثة الموضحين بالكشف طيه

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم رقم ٣٠/٩/١٩٨٢ م ٣٨٠٩ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم فرج المتضمنة أنه توفى عن ابنته ووالدته وزوجة حامل وأخ وأخوات أشقاء - ونفيد أنه قال فى الفتاوى الخيرية ما نصه (إن الراجح فى مسألة الحمل أنا نقدره واحدا ونعامل الورثة بالأضر من تقديرى ذكورته وأنوثته ويعطى الأقل لمن لا يحجب ولا نعطى من يحجب ولو ببعض التقادير شيئا - فإذا وضع الحمل واتضح الحال زال حينئذ الاشتباه وارتفع الإشتباه وارتفع الإشكال وهذا وضعت الحمل أو أكثره حيا فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل - وبناء على ذلك نعطى لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لأن نصيبيهما لم يتغير سواء كان الحمل ذكرا أم أنثى والباقى وهو سبعة عشر قيراطا يقسم بين البنت وبين الحمل على فرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للبنت ١٦ سهما و ٥ قراريط وللذكر الحمل ١١ قيراطا و٨ أسهم ولا نعطى شيئا للأخ والأخوات الأشقاء على هذا الفرض لحجبهم بالحمل الذكر ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو ١١ قيراطا و ٨ أسهم إلى، يتبين الحال بوضع الحمل فإن وضعته ذكرا كان له نصيبه المذكور وإن وضعته أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عشر قيراطا لكل واحدة منهما ثمانية قراريط وكان للأخ والأخوات الأشقاء القيراط الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى الشهادة الإدارية والأوراق عائدة.

من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>