للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ورثة المفقود بعد الحكم بوفاته]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة ١٣٤٩ هجرية - ٢٨ من يوليو ١٩٣٠ م

المبادئ

يرث المفقود من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته ولا ميراث لمن مات منهم قبل ذلك

السؤال

من محمود محمد الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل غاب غيبة منقطعة الأخبار وحكمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية بوفاته بتاريخ ٢١ يونية سنة ١٩٣٠ وانحصار إرثه فى ابن أخيه الشقيق وقد كان له ابن أخ شقيق آخر توفى قبل الحكم بثبوت وفاة عمه الغائب من سنة وكسور.

وقد ترك أولادا ذكرين وست إناث وزوجة فهل الأولاد المذكورون يرثون ما كان يرثه والدهم فى عمه مع عمهم مقدم هذا الطلب.

أم هو يحجبهم لوفاة والدهم قبل ثبوت وفاة عمهم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة من الحكم المشار إليه الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى ٢١ يونية سنة ١٩٣٠ فى القضية رقم ١٢٤ سنة ١٩٢٩ - ١٩٣٠ ونفيد أن المفقود إنما يرثه من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته لا من مات منهم قبل ذلك الوقف كما هو منصوص عليه شرعا وكما قضت به المادة الثانية والعشرون من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

ومن هذا علم أن ابن الأخ المتوفى لا يرث هذا المفقود لوفاته قبل الحكم بوفاته وإذن لا يكون لأحد من أولاد ابن الأخ المذكور حظ فى التركة بطريق الميراث مطلقا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>