للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشهداء شرعا]

المفتي

أحمد هريدى.

١٠ ديسمبر ١٩٦٨ م

المبادئ

١ - من قتله أهل البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى المعركة وبه أثر القتل أو قتله مسلم ظلما ولم تجب الدية بقتله فهو شهيدا شرعا.

٢ - إذا رمى مسلم سهما إلى الكفار فأصاب مسلما فمات فليس بشهيد لأن قتله ليس مضافا إلى العدو.

٣ - إصابة الشخص بعيار نارى من أحد زملائه فى المعركة خطأ فمات بسببه لا يعتبر شهيدا

السؤال

بالطلب المتضمن.

أن أحد الجنود أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة ١٩٦٧ بطلقة خطأ، ودون قصد من أحد زملائه أدت إلى وفاته.

وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا المتوفى يعتبر شهيدا أم قتيلا

الجواب

الشهيد شرعا هو من قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما ولم يجب بقتله دية.

وفرع الفقهاء على ذلك قولهم فلو رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما فمات لم يكن شهيدا خلافا لأبى يوسف.

لأن فعل الرامى يقطع النسبة إليهم ولأنه ما صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو - وفى حادثة السؤال المسئول عن أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة ١٩٦٧ - بطلقة من أحد زملائه خطأ أودت بحياته - وطبقا للنص الفقهى لا يعتبر شهيدا ولا تجرى عليه أحكام الشهداء.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>