للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صحة الإسلام لا تتوقف على اشهاره]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٦٢ هجرية - ١٧ من مايو ١٩٤٣ م

المبادئ

لا يشترط فى صحة الإسلام إشهاره أمام المحكمة

السؤال

امرأة مسلمة أحبت رجلا مسيحيا وأراد الزواج بها حلالا.

فأسلم إسلاما صحيحا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله وأنى برىء من كل دين يخالف دين الإسلام، واختار لنفسه من الأسماء.

محمد شحاته محمد المهدى.

وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة بهذا الرجل بعد أن عرفت أنه اعتنق الدين الإسلامى بأن قدم طلبا لمحكمة عابدين الشرعية لإشهار إسلامه وفعلا تم الزواج بتاريخ ٢٤ فبراير سنة ١٩٤٣ ودخل بها هذا الرجل وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٣ أشهر إسلامه رسميا أمام محكمة عابدين الشرعية بإشهاد رقم ٨٩٥ سنة ١٩٤٣ واستمرت الزوجية بينهما للآن.

فهل معاشرة الزوجة المذكورة لزوجها قبل إشهار إسلامه رسميا صحيحة أم لا مع العلم أنه اعتنق الدين الإسلامى صحيحا.

والإفادة عن صحة عقد الزواج الصادر قبل صدور إشهاد الإسلام.

وهل يتوقف إسلام الشخص على صدور إشهاد الإسلام أم يعتبر مسلما بعد النطق بالشهادتين واتباع قواعد الإسلام

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به.

كان عقد الزواج المذكور صحيحا. لأن الإشهاد أمام المحكمة ليس بشرط فى صحة الإسلام.

وكانت معاشرة الزوج لزوجته قبل صدور الإشهاد المذكور حلالا.

وهذا إذا لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا من هذا الزواج.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>