للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ارتداد مسلم موجب للفرقة بينه وبين زوجته بلا قضاء]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٤ هجرية - أول أكتوبر ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - إذا ارتد المسلم عن دين الإسلام يفرق بينه وبين زوجته ولا تتوقف الفرقة على القضاء

السؤال

إذا اترد مسلم عن دين الإسلام إلى النصرانية.

فهل يتوقف فسخ النكاح والفرقة بينه وبين زوجته المسلمة على قضاء القاضى بذلك أم لا

الجواب

إذا ارتد الزوج والعياذ بالله تعالى وقعت الفرقة بينه وبين زوجته بلا توقف على قضاء القاضى والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>