للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الأب لولديه القاصرين بعض ماله]

المفتي

بكرى الصدفى.

ربيع الأول ١٣٣١ هجرية

المبادئ

١ - يجوز للوالد بيع ماله أو بعضه لأولاده القصر بمثل القيمة ما لم يوجد مانع شرعى من ذلك.

٢ - تقوم عبارته (الإنجاب) مقام العبارتين (الإنجاب والقبول) فى ذلك فيكفى الإيجاب فقط فى ذلك ولا ضرورة لقوله (قبلت) .

٣ - لا ينوب قبضه الأصلى كمالك للمبيع عن قبض الشراء بصفته وليا طبيعيا ومشتريا لأولاده.

بل لابد من القبض الحقيقى بعد البيع بصفته المذكورة.

٤ - إذا لم يقبض الوالد قبض الشراء فهلك المال كان هلاكه من مال الأب.

٥ - يجوز له التنازل عن الثمن بعد القبض لأنه إسقاط وهو من أهله

السؤال

رجل باع لابنيه القاصرين فدانا ونصفا كان ذلك القدر مملوكا له وقد وقع منه البيع وهو فى حال صحته ونفاذ تصرفاته الشرعية وأقر باستلام الثمن فى صلب العقد وقد حدد القطعة بحدودها الأربعة وصار العقد مستوفيا شرائطه الشرعية وقد أوجب لهما البيع من نفسه وقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما فهل يجوز شرعا أن يوجب البيع من نفسه ويقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما.

وهل يجوز أن يتنازل لهما عن الثمن

الجواب

حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يوجد مانع من الموانع الشرعية وكان الأب المذكور عدلا أو مستور الحال جاز له بيع ماله من ابنيه القاصرين المذكورين بمثل القيمة وتقوم عبارته مقام عبارتين.

فيكفى فى ذلك الإيجاب ولو لم يقل قبلت لكن لا ينوب قبضه الأصلى عن قبض الشراء بل بلاد من تمكن الأب من القبض حقيقة بعد ذلك.

ففى الفتاوى الأنقروية باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن الأب من القبض حقيقة يهلك من مال الأب.

نقلا عن المنية. وفى رد المحتار بالعزو إلى جامع الفصولين ما نصه لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد.

ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضى وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله بعت من ولدى ولا يحتاج إلى قوله قبلت.

وأما تنازله عن الثمن بعد ذلك والحال ما ذكر فلا مانع منه شرعا لأنه حق من حقوقه أسقطه وهو من أهل الإسقاط فيجوز والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>