للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التأخر فى باقى الثمن لا يمنع المشترى من الانتفاع بالمبيع]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

٢٢ من ابريل ١٩٤٨ م

المبادئ

للمشترى حق الانتفاع بالمبيع الذى تسلمه بالعقد برضاء البائع بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد.

وتأخره فى دفع باقى الثمن لا يبيح للبائع أخذ شىء فى مقابله لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا

السؤال

من أحمد حلمى قال بعقد ابتدائى بتاريخ ٢/٨/١٩٤٤ بعت ثمانية أفدنة بمبلغ ١٢٠٠ جنيه قبضت من ثمنها ٢٠٠ جنيه عند تحرير العقد واشترط دفع باقى الثمن عند التوقيع على العقد النهائى الذى اشترط أن يحر بمعرفة المشترى ويقدم لى لتوقيعه كما اشترط أنه فى حالة تأخير المشترى عن تحرير العقد المذكور فغاية نهاية أكتوبر ١٩٤٤ يكون ملزما بدفع ٣٠٠ جنيه أخرى من الثمن ولم يذكر بالعقد الابتدائى شيئا عن موعد دفع باقى الثمن وقد استمر المشترى إبتداء من نوفمبر سنة ١٩٤٤ فى دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها حتى نهاية مايو سنة ١٩٤٥ ٨٠٠ جنيه ثم فى ٥/٦/١٩٤٥ حرر العقد النهائى ودفع باقى الثمن، ونظرا لأن المشترى وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلها ابتداء من تاريخ العقد الابتدائى ولم يدفع باقى الثمن ومقداره ٤٠٠ جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثى سنة ١٩٤٥ الزراعية فضلا عن أن ٨٠٠ جنيه التى دفعها من الثمن كانت تدفع أقساطا من مدة عشرة أشهر لذلك قد أخذت من المشترى علاوة على ١٢٠٠ جنيه الثمن المتفق عليه مبلغ عشرين جنيها كإيجار للقدر الذى استغله قبل أن يدفع ثمنه فهل يحل لى أخذ مبلغ العشرين جنيها المذكورة أو أنه لا يحل لى أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم

الجواب

اطلعنا على السؤال وإذا كان الحال كما ذكر به فإن أخذ العشرين جنيها لا يحل للبائع شرعا لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع فله الانتفاع به شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد.

وتأخر المشترى فى دفع مبلغ الأربعمائة جنيه باقى الثمن لا يبيح للبائع أخذ شىء فى مقابله، فأخذ المبلغ المذكور فى نظير الأجل غير جائز.

لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا.

وحينئذ يجب شرعا على البائع رده إلى المشترى والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>