للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المفلوج (المشلول) صحيح]

المفتي

حسن مأمون.

١٢ أكتوبر ١٩٥٧ م

المبادئ

بيع المفلوج صحيح نافذ مادام لم يعتبر مرض موت

السؤال

من السيد/.

قال مرض رجل بمرض الشلل سنة ١٩٤٤ وكان يملك منزلا قيمته ألف وخمسمائة جنيه، وأرضا زراعية حوالى ثلاثين فدانا قيمتها نحو تسعمائة جنيه، وفى أثناء مرضه تحت ضغط ابنيه تصرف لهم فى المنزل بالبيع سرا، ولم يعط بناته منه شيئا، وسجل عقد البيع سنة ١٩٥١ وكان إمضاؤه فى تلك المدة بيده اليسرى نظرا لمرضه وتحت يدنا إمضاءاته بيده اليمنى قبل مرضه المذكور، وبالرغم من تصرفه فى المنزل لابنيه سرا فإن الأوراق الرسمية كعقود الإيجار وغيرها كان يتصرف فيها هو بإمضائه لغاية سنة ١٩٥٦ لئلا يشعر أحدا من بناته بهذا التصرف تحت ضغط ابنيه أيضا، ثم توفى هذا الرجل فى شهر يوليو سنة ١٩٥٧ عن زوجته وابنيه وبنتيه، وبعد وفاته اكتشف هذا البيع هل هو صحيح أو لا.

وهل لنا أن نرفع دعوى أمام القضاء لفسخ هذا البيع إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية أو لا

الجواب

إنه جاء فى تنقيح الحامدية فى باب البيع ج ١ ص ٢١٣ سئل فى امرأة بها داء سعال طال نحو سنتين، ولم تصر صاحبة فراش فباعت فيه زوجها حصة معلومة من عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية، ثم ماتت عنه وعن ورثة غيره.

فهل يكون البيع والقبض صحيحين الجو اب نعم والمقعد والمفلوج (المشلول) الذى لا يزداد مرضه كل يوم فكا لصحيح وكذلك صاحب الجرح والوجع الذى لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما فى فتاوى قاضيخان إلى أن قال وكتبت فى أوئل كتاب الوصايا من حاشية رد المحتار ما نصه.

وفى المعراج وسئل صاحب المنظومة عن عد مرض الموت فقلت كثرت فيه أقوال المشايخ واعتمادنا فى ذلك على قول الفضلى وهو أن لا يقدر أن يذهب فى حوائج نفسه خارج الدار، والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه.

- انتهى - وهذا الذى جرى عليه وهذا الذى جرى عليه فى باب طلاق المريض وصححه الزيلعى قلت والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التى طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب فى حوائجه، فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا.

ومن هذا يتضح أن المريض بالفالج لا يعتبر مريضا مرض موت مادام قد زاد مرضه على أكثر من سنة، والمريض فى حادثة السؤال قد مرض أكثر من ثمانى سنوات، ولم يذكر بالسؤال أن مرضه كان يزداد كل يوم، فلا يعتبر مرضه هذا مرض موت، ويكون تصرفه كتصرف الصحيح، وعلى هذا فيكون بيعه صحيح نافذا ولا يصح الاعتراض عليه، خاصة أنه توفى بعد تسجيل هذا البيع بنحو ست سنوات تقريبا وإن كان هذا البيع صادرا لبعض ورثته دون البعض الآخر لأن كل مالك له حق التصرف فى ملكه وهو صحيح يصرفه حيث شاء ولمن أحب، سواء أكان تصرفه لوارث أم لغير وارث، وسواء أكان هذا التصرف ببيع أم بهبة أو نحوهما.

هذا هو حكم الشريعة الإسلامية أم حكم القانون المدنى والبحث فى صورية العقد وعدمه فهو من اختصاص المحاكم الوطنية.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>