للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرمة دراهم البنك والسبرتو وميتة السلحفاة]

المفتي

بكرى الصدفى.

محرم ١٣٢٥ هجرية

المبادئ

١ - الأخذ من أموال البنك بالفوائد على سبيل التجارة ربا وهو محرم شرعا.

٢ - السلحفاة إذا كانت برية المولد ولها دم سائل تكون ميتها نجسة وإلا فلا.

٣ - الأصل أن من مات بالجرح بيقين فهو حلال وإن كان بالثقل فلا يحل قطعا وإن شك فيه لا يحل احتياطا.

٤ - الجرح بالرصاص بواسطة آلة الصيد المعروفة الآن بالبندقية هو من الإحراق والثقل بسبب قوة اندفاعه لأنه ليس له حد يجرح به الصيد ولا يحل ذلك.

٥ - الاسبرتو إذا كان مأخوذا من نيىء ماء العنب فهو حرام وإن كان من غيره كالقصب والبنجر فإن كان مسكرا ففيه الخلاف الوارد فى الأشربة المحرمة غير الخمر من حيث الحرمة والتغليظ والتخفيف والطهارة.

٦ - السكر المار على العظام المجهولة الأصل طاهر لأن الشأن فيه الطهارة إلا إذا علم بيقين أنه عظم خنزير أو كلب فإنه يكون نجسا

السؤال

فى البر والبحر هل هى طاهرة الميتة كالسمك أم لا.

وفى البندق الذى يصاد به الحيوان هل يحل أم لا.

وفى الاسبرتو هل هو نجس أم لا.

وإذا كان نجسا فما العلة فى نجاسته. وفى السكر الأبيض المار على العظام المجهولة الأصل.

هل يحكم عليه بالطهارة أم لا أفتونا مع النقل الصحيح أثابكم الله تعالى

الجواب

أما الجواب عن حرمة دراهم البنك أو حلها فيؤخذ من حاشية الحموى على الأشباه ونص عبارتها فى التمر تاشى فى باب مسائل متفرقة من كتاب الكراهة مانصه لرجل مال حلال اختلطه مال من الربا أو الرشا أو الغلول أو السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هدية أو يأكل فى بيته، وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما فيه أخذه من مال الفقير.

وينبغى أن ترى الأشياء حلالا فى أيدى الناس فى ظاهر الحكم مالم يتبين لك شىء مما وصفنا - انتهى - وأما الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفاض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا.

وأما السلحفاة المذكورة، فإن كانت برية المولد ولها دم سائل تكون ميتها نجسة وإلا فلا.

وأما الصيد بالبندق فقد أفاد حكم العلامة ابن عابدين فى رد المختار بقوله وفى التبيين والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل.

وإن بالثقل أو شك فيه فلا يحل حتما أو احتياطا انتهى ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد.

وبه أفتى ابن نجيم - انتهى - أما الإسبرتو فيتخذ من أشياء كثيرة مثل القصب والبنجر.

ونهاية ما يقال فيه إنه إن كان مسكرا أو لم يكن أصله النيىء من ماء العنب يجرى فيه الخلاف الذى ذكر فى الأشربة المحرمة غير الخمر ففى الدر من باب الأنجاس بعد الكلام على الخمر مانصه وفى باقى الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة ورجح فى البحر الأول والنهر الأوسط انتهى.

وأما السكر المار على العظام المجهولة الأصل فالشأن فيه الطهارة خصوصا وقد نص العلماء على أن عام الميتة إلا الخنزير والكلب فى رواية طاهرة إذا كانت خالية من الدسومة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>