للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث]

المفتي

محمد بخيت.

ذى الحجة ١٣٣٧ هجرية - ١١ سبتمبر ١٩١٩ م

المبادئ

مؤخر صداق المرأة دين يقدم على الميراث

السؤال

توفى رجل عن زوجته وعن والده وعن والدته.

وقد قدمت زوجته إلى الجهة التى كان يعمل بها طلبا ترغب به صرف مؤخر صداقها وقدره ١٠ جنيهات من المستحق إليه.

وبما أن ماهيته هى مبلغ ٣ جنيهات و ٦١٧ مليما.

فكيف يصرف المستحق له لكل منهم

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٣ سبتمبر ١٩١٩ وعلى باقى الأوراق المرسلة معه، وتبين منها أن الزوجة المذكورة تستحق بذمة زوجها مبلغ ١٠ جنيهات مؤخر صداقها بمقتضى قسيمة الزواج رقم ٦ الحجة سنة ١٣٣٦ نمرة ١٢٨٣٦ الصادرة من مأذون قسم الخليفة، وحيث إن قسيمة الزواج من الأوراق الرسمية كما قضت بذلك المادة ١٣٢ من قانون المحاكم الشرعية رقم ٣١ لسنة ١٩١٠ فمتى لم يثبت أنها مزورة تكون حجة فيما تضمنته بمقتضى المادة ١٣٤ من ذلك القانون وكافية للحكم بها بدون حاجة إلى غيرها، كما قضت بذلك المادة ١٣٨ من ذلك القانون.

وحيث إنه فضلا عما ذكر فقد قال فى فتاوى الانقروية بصحيفة ٨٣ ج ٢ مانصه (مات وعليه ديون لا تفى التركة بها وادعت امرأته مهرها، فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة ولم يلتفت إلى ما يتحامل من الفرق.

فبناء على ذلك يكون مؤخر الصداق البالغ قدره ١٠ جنيهات دينا بذمة المتوفى المذكور.

وبوفاته انتقل إلى تركته والدين مقدم على الميراث، فحينئذ يصرف مبلغ ٣ جنيهات و ٦١٧ مليما المذكور للزوجة وحدها من مؤخر صداقها المذكور، ولا شىء لوالده ووالدته.

لأن الإرث لا يكون إلا بعد سداد الديوان

<<  <  ج: ص:  >  >>