للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز الوفاء بالنذر ليلة العرس]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الآخرة ١٣٦٧ هجرية ٨ مايو ١٩٤٨ م

المبادئ

يجوز الوفاء بالنذر ليلة زواج صاحب النذر ولا يلزم ذبح غيره فيها للعرس وإن كان من السنة أن يولم بشاة

السؤال

نذر شخص لله نذرا وهو عجل بقر أى أنه بصفة أن يعمل ليلة لله وهو يريد زواج أحد أولاده فى هذه الليلة.

فهل يجوز ذبح العجل فى هذه الليلة علما بأنه أثناء نذره كان ولده الذى يرغب زواجه مريضا وقد نذر ذلك إن عافاه الله

الجواب

اطلعنا على السؤال والجو اب أن المفهوم من السؤال أن السائل نذر لله تعالى ذبح عجل بقر يعمل به ليلة لله تعالى إن شفى الله ولده من مرضه وهو ظاهر فى أن المنذور ذبح العجل لعمل ليلة لله تعالى به أى إقامة حفل يطعم فيه الفقراء بلحمه بعد شفاء ولده من مرضه لأن الليلة لا تكون لله تعالى إلا إذا كان فيها تصدق على الفقراء بلحمه وهذا جائز شرعا.

وقد نص فقهاء الحنفية على أن الناذر لو قال إن برئت من مرضى هذا فلله على أن أذبح شاة لزمه النذر ووجب الوفاء به.

وكذلك لو قال أذبحها وأتصدق بلحمها. والسائل قد جمع بين ما يدل على النذر وهو قوله نذر لله تعالى وبين التصدق على الفقراء بقوله ليلة لله تعال.

ويجب عليه الوفاء بالنذر إذا تحقق الشفاء وقد شفى الله ابنه المريض وحل وقت زفافه فلا مانع أن يكون العرس ليلة الوفاء بالنذر فيذبح العجل ويطعم الفقراء بلحمه فى هذه الليلة ولا يلزم ذبح غيره فيها لأجل العرس لعدم وجوب ذلك عليه وإن كان من السنة أن يولم فى العرس بشاة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>