للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عزل الوكيل بتصرف الأصيل فيما وكله فيه]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رجب ١٣٤٠ هجرية ٩ مارس ١٩٢٢ م

المبادئ

إذا وكله فى شىء معين ثم تصرف الموكل فى هذا الشىء بنفسه بتأجيره مثلا فالوكيل ينعزل بهذا التصرف، ولا ينفذ تأجيره للغير حيث لم يصادف محلا

السؤال

من الشيخ محمد إبراهيم فى قيمة وكلت عنها فى إدارة شؤونها شخصا آخر ثم أجرت هى بنفسها أطيان محجورها البالغ قدرها ثلاثون فدانا بسعر ١٣٥٠ قرشا ألف وثلثمائة وخمسون قرش صاغ وعشرون فدانا بسعر ٦٥٠ ستماية وخمسون قرش صاغ لمدة سنة بعقد تاريخه ٢٩ أغسطس سنة ١٩٢١ ثم جاء وكيلها فأجر لآخر نفس هذه الأطيان القدر الأول بسعر الفدان ١٣٠٠ ألف وثلثمائة قرش صاغ والقدر الثانى بسعر ٥٥٠ خمسماية وخمسون قرش صاغ لمدة سنتين.

تاريخه بعد الأول الصادر من القيمة فهل يكون العقد الأول الصادر من القيمة الموكلة صحيحا شرعا أم العقد الصادر بعده من وكيلها أفتونا ولكم الثواب

الجواب

من حيث إن الموكلة عقدت عقد الإجارة بنفسها قبل أن يعقد وكيلها فقد تم العقد بتأجيرها، ولم يصادف عقد الوكيل عنها موضعا، لأن الوكيل ينعزل بتصرف الأصيل فيما وكل فيه.

كما هو صريح كلام فقهائنا.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>