للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هبة المعتوه باطلة]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١ - لا تصح هبة المعتوه.

٢ - هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح

السؤال

رجل سفيه معتوه لا يحسن التصرف وقد عين عمه قيما عليه لينظر فى مصالحه، ثم حصل من ذلك القيم ترغيب ذلك السفيه المذكور فى أن يهب ثلث ما يملكه من العقار لابن ذلك القيم، وبعد موت ذلك السفيه أبرز الموهوب له حجته.

فهل تصح تلك الهبة أو لا تصح

الجواب

نفيد أنه قال فى التنوير مانصه (وشرائط صحتها فى الواهب العقل والبلوغ والملك وفى الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول) انتهى - ومن ذلك يعلم أنه متى كان الواهب فى هذه الحادثة معتوها لا تصح هبته وعلى فرض أنه غير معتوه فعلى مقتضى ما ذكر فى السؤال أنه وهب ثلث ما يملكه من العقارات وهذه حصة مشاعة فيما يملكه، فمتى كان ما يملكه من العقارات يحتمل القسمة.

فالمنصوص عليه أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>