للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هبة لقاصر]

المفتي

محمد بخيت.

ذى الحجة ١٣٣٤ هجرية ٤ سبتمبر ١٩١٦ م

المبادئ

١ - هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة هبة صحيحة شرعا وتصح بمجرد الإيجاب منه متى كان الموهوب معلوما.

٢ - بوفاة القاصر يكون الموهوب تركة عنها لورثتها الشرعيين

السؤال

أودع رجل عند أحد التجار مبلغ من المال على ذمة جهاز بنته القاصرة بموجب خطاب الصورة الآتية بالنسبة لوجود بنت قاصرة لى تسمى فلانة قد تبرعت وأوهبت لها مبلغ كذا لذمة جهاز تأهيلها إن لم يطل أجلى وذلك الجهاز يكون بمعرفة أولادى فلان وفلان ولثقتى بصداقة وحسن ذمة حضرتكم لحفظ الأمانات قد استحسنت إيداع هذا المبلغ تحت يدكم لذمتها على الوجه المشروح.

ثم بعد ذلك توفى المودع ومن بعده توفيت البنت القاصرة وهى صغيرة السن لم تتأهل ولم تتجهز.

فهل والحالة هذه يعتبر هذا المبلغ تركة للمودع أم تركة للمودع على ذمتها.

وفى الحالة الأولى من الذين يرثون هذا المبلغ أورثة المودع الموجودون عند وفاته أم ورثته الموجودون عند وفاة البنت القاصرة المودع على ذمتها المبلغ

الجواب

المنصوص عليه شرعا أن الهبة تتم بالقبض وأن هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالعقد إذا كان الموهوب معلوما وكان فى يده أو يد مودعه لأن قبض الولى ينوب عنه.

ومن ذلك يعلم الحكم فى هذه الحادثة، وهو أن هبة الأب المذكور لبنته المذكورة المبلغ المذكورة هبة صحيحة شرعا، تصح بمجرد الإيجاب منه، ويقوم ذلك مقام القبول منها حيث كانت قاصرة، وكان ذلك الموهوب معلوما وفى يده، وقبض الأب ينوب عن قبضها.

ويكون إيداع الأب هذا المبلغ تحت يد ذلك الأمين بطريق ولايته عليها بالنيابة عنها بعد تمام الهبة ودخول الموهوب فى ملك البنت القاصر.

وبناء على ذلك بوفاتها يكون المبلغ المذكور تركة عنها لورثتها الشرعيين

<<  <  ج: ص:  >  >>