للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف يصير ملكا خاضعا للوصية الواجبة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى ١٣٧٣ هجرية - ٤ يناير ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - بوفاة الواقف بعد القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ تصبح جميع الأعيان الموقوفة ملكا له إن كان له حق الرجوع فيه وتكون تركة عنه.

٢ - إذا كانت وفاته عن ورثة وعن أصحاب وصية واجبة يستحق أصحاب الوصية الواجبة مثل نصيب أصلهم فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من قانون الوصية

السؤال

من السيد / محمد عبد الحليم قال سبق أن أوقف المرحوم والدى أطيانا وقفا أهليا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ريع هذا الوقف لى ثم من بعدى لذريتى طبقة بعد طبقة وهكذا إلى آخر ما جاء بالإشهاد وشرط فى وقفه هذه الشروط العشرة المعروفة لنفسه مدة حياته وقد صدر القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بحل الوقف الأهلى حال حياته - كما أنه يملك غير هذا الوقف أطيانا أخرى وغيرها وكانت له بنت تزوجت وماتت فى سنة ١٩٣٧ عن ابنين - وقد توفى المرحوم والدنا فى ١٩٥٣ عنى وعن والدتى وبنت أخرى غير التى توفيت - فكيف تقسم تركته وهل أطيان الوقف المنوه عنها سابقا تكون وهى وغيرها تركة واحدة أم لها حكم خاص وهل أبناء شقيقتى المتوفاة قبل الذى سابقة الذكر يستحقون شيئا فى التركة سواء فى الأطيان التى كانت موقوفة وفى الأطيان التى لم توقف وغيرها أم لا وإن كانوا يستحقون شيئا فما مقداره وما نصيب كل وارث منا نحن الورثة المذكورين بعاليه كما أنه لا يوجد مستحق آخر فى الوقف غيرى

الجواب

اطلعنا على السؤال والجواب - أنه بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٠٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح جميع الأعيان الموقوفة منه ملكا له،غن كان له حق الرجوع فيه وتدخل ضمن تركته بعد وفاته - وبوفاته بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوجة وابن وبنت وعن ابنى بنت توفيت قبله فقط - يكون لولدى بنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أبها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفى إلى واحد وثلاثين سهما لابنى بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى وقدره أربعة وعشرون سهما يقسم بين الورثة للزوجة منه الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الزوجة ثلاثة أسهم ويخص الابن أربعة عشر سهما ويخص البنت السبعة الأسهم الباقية - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لواحد من ابنى بنته بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>